القاهرة- مباشر: كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً).
وأوضحت "هاشم" في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهي المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت أن المادة الثالثة التي شملها التعديل، هي المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتي تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.2% خلال يوليو الماضي
الضرائب المصرية: نستهدف تحصيل 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي
متحدث الحكومة: 4.4 مليار جنيه تعويضات لأهالي منطقة رأس الحكمة حتى الآن