"أسواق المال" تصدر قراراً لتعديل أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، القرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تعديل ترقيم بعض أحكام مواد الكتاب السادس عشر.

وحسب بيان الهيئة، تتعلق أحكام الكتاب بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتشمل التعديلات البند الرابع من المادة (3-2) ليتعين على الشخص المرخص له الالتزام تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه على النحو المبين في المواد من (3-1) إلى (3-18) من الفصل الثالث.

وتضمن تعديل المادة (1-3) لتصبح لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرفة العميل" متضمنا كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المواد (4-3) و(5-3) و(7-3) و(11-3) و(12-3) من هذا الفصل.

وتعديل المادة (5-3) ليصبح على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له اتخاذ خطوات تتمثل في تحديد هوية العميل والتحقق منها، باستخدام المستندات الأصلية بموجب المادة (3-7) من هذا الفصل، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص المفوض إليهم بالتوقيع على الحساب.

وجاء تعديل المادة(3-6-1) بالأستثناء من حكم المادة (5-3) من هذا الفصل، وتعديل المادة (3-6-2) ليلتزم الشخص المرخص له الذي يسري عليه الاعفاء المنصوص في المادة (163) من هذا الكتاب تسري أحكام المادتين 3-6-1) و(3-6-2).

وقرر مجلس مفوضي الهيئة تعديل المادة (8-3) "يجوز للشخص المرخص له بشكل صحيح هذا ويتعين يتعين على الشخص المرخص له"، وتعديل جزء المادة (17-3) "مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في المادة (153) من هذا الفصل يعد".

وتضمن تعديل المادة (21-3) ليصبح "في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي يعد شخصاً معرضاً سياسياً (محلي)، أو شخص يشغل أحد الوظائف في مؤسسة دولية، يجب تطبيق الإجراءات الإضافية المذكورة في المادة 20-3 من هذا الفصل".

وقرر المجلس تعديل جزء من المادة (25-3) ليصبح "فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال هذا الشخص المرخص له الآخر، على أن يستوفي الشخص المرخص له الآخر الشروط الواردة في المادة (3-6) من هذا الفصل".

وشمل تعديل المادة (27-3) ليجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات البنود (1)(32) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في المادة (3-5) من هذا الفصل للعملاء الذين لهم مقر داخل دولة الكويت، شرط انطباق المعايير الموضح في هذا الفصل، وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في المادة (8-3) من الفصل.

وقرر المجلس تعديل المادة(32-3) يجب على الشخص المرخص له القيام بمراجعة سنوية لضمان التزام الطرف الثالث بالمعايير المذكورة في المواد من (3-26) إلى (31- 3) في هذا الفصل.

ويتضمن القرار تعديل المادة (38-3) "واذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدولة من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (183) من هذا الفصل".

وطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"أسواق المال الكويتية" تُقدم 5 بلاغات إلى النائب العام

"التأمينات الكويتية" تُطلق حملة "أداء" بالتعاون مع "نزاهة"

"التجارة الكويتية" توقع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال

مباشر وقت الإدخال: 18-Feb-2024 13:59 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 19-Feb-2024 07:06 (GMT)