الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، القرارين رقم (95) و(96) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 الخاص بإنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وفق بيان اليوم الخميس.
وتضمن القرار رقم (95) لسنة 2026 تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية، إذ شمل تعديل تعريف مسوّق نظم الاستثمار الجماعي الأجنبي ليصبح الشخص المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) أو مستشار استثمار، الذي يقوم بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي أجنبي في الكويت بعد الحصول على إذن الهيئة.
كما عدلت الهيئة المادة (3-43-1)، لتلزم كل من يرغب في مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل ومسجل في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى شروط الترخيص المقررة، بتزويد الهيئة بالنظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرته على أداء مهامه، وتقديم ما يثبت توافر الأنظمة التقنية اللازمة لذلك، إلى جانب أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وأصدرت الهيئة كذلك القرار رقم (96) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية.
وشمل التعديل المادة (1-1-4) المتعلقة بالمعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها من قبل الشركات المدرجة، بإضافة بند ينص على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والسنوية وفقاً للمادة (1-16) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة.