القاهرة - مباشر: قررت لجنة قيد الاوراق المالي؛ قيد أسهــــم شركة خدمات البترول البحرية PETROLUM MARINE SERVICES COMPANY (P.M.S) ، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار.
وبحسب افصاح البورصة اليوم؛ رأس المال موزعا على 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد ممثلة في (3 إصدارات).
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
وتقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط " طاقة وخدمات مساندة " اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 29 يونيو الجاري، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة “PMSC.CA” على النحو التالي:
(ص 1 – ص 3) 12 مليون سهم × 10 دولار = 120 مليون دولار أمريكي.
وعلى أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.
وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وعلى ان تلتزم الشركة بأحكام المادة (8) من لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل الانتفاع بالترخيص.
وعلى ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .