الكويت تُصدر مرسوماً بقانون لمكافحة التستر التجاري

الكويت – مباشر: أصدرت دولة الكويت مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري؛ لمعالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة، وتكافؤ الفرص، ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

احتوى القانون على 14 مادة، وفق ما نشرته وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، وعرفت المادة الأولى من المرسوم أهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون.

وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط، وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما يُحظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وحددت المادتان الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم، إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية، وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

وأقرت المادة بمسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه؛ تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

وحددت المادة السادسة آثار الإدانة التي يجب على المحكمة اتباعها في حالة إدانة الشخص، فيما دعت المادة السابعة إلى مضاعفة العقوبة المترتبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم في حالة العودة خلال 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الجرائم.

ودعا المرسوم الوزير المختص إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، مع دعوة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إلى تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الصورة

الصورة

الصورة

مباشر وقت الإدخال: 03-Aug-2026 05:51 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 03-Aug-2026 06:16 (GMT)