أبوظبي ـ مباشر: أصدرت وزارة المالية الإماراتية المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.
كما أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ"نظام الفوترة الإلكترونية"، وتحويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن المرسوم تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشمل الفاتورة الإلكترونية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".


وتشكّل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وسيوفر نظام الفوترة الإلكترونية مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، ما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.
وسيتم استرداد ضريبة القيمة المضافة بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات